L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 379/2017 · 11/10/2017

قرار الهيئة عـدد 379 بتاريخ 11/10/2017 والمتعلق بفض النزاع بين ********** و ********** حول تسويق العرض التجاري " الفيكس الجديد "

الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القضية: عـ 379دد  تاريخ القرار 11 أكتوبر 2017  قرار  أصدرت الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار التالي بين  المدعية : شركة ************* في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الاجتماعي **************************.  من جهة  المدعى عليه

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.