الجمهورية التونسية
الهيئة الوطنية للاتصالات
القضية: عـ 379دد
تاريخ القرار 11 أكتوبر 2017
قرار
أصدرت الهيئة الوطنية للاتصالات
القرار التالي بين
المدعية : شركة ************* في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الاجتماعي **************************.
من جهة
المدعى عليه
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.