مذكرة خاصة عدد 2678 بتاريخ 21 سبتمبر 2018 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه تمكينكم من تسجيل نسخة مجردة من عقد بيع محرر في 05 ماي 2012 ببلدية ...، أتشرف بإعلامكم أنـه عملا بأحكام الفصل 13 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي، تسجل عقود خط اليد على أصولها وبالتالي لا يمكن تس
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.