الجمهورية التونسية
الهيئة الوطنية للاتصالات
القرار : عـ 02دد في مادة التعهد التلقائي
تاريخ القرار 7 ماي 2014
قــرار
بتاريخ 7 ماي 2014 ، أصدرت الهيئة الوطنية للاتصالات القرار عـ 02 ـدد في مادة التعهد التلقائي المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 67 من مجلة الاتصالات ضدّ :
شركة "********* &
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.