L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 627/2002 · 24/01/2002

حول تجديد بطاقات التعريف الجبائي

الجمهورية التونسية  وزارة المالية  الإدارة العامة للمراقبة الجبائية  مذكرة  إلى السادة رؤساء المراكز الجهوية و مكاتب مراقبة الأداءات  الوضوع : حول تجديد بطاقات التعريف الجبائي . المصاحيب : أنموذج لبطاقة التعريف الجبائي. وبعد، لقد لوحظ أن بعض المطالبين بالأداء لايزالون يحملون بطاقات تعريف جيائية

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.