L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 484/2022 · 25/05/2022

قرار الهيئة الوطنية للاتصلات عدد 484 بتاريخ 25 ماي 2022

الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القضية عـ484دد  تاريخ القرار 25 ماي 2022  قرار  أصدرت الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار التالي بين  المدعية : شركة ********** في شخص ممثلها القانوني مقرها : ********************** نائبها: الأستاذ ******* المحامي لدى التعقيب الكائن مقره بـ **

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.