الجمهورية التونسية
الهيئة الوطنية للاتصالات
القضية عـ484دد
تاريخ القرار 25 ماي 2022
قرار
أصدرت الهيئة الوطنية للاتصالات
القرار التالي بين
المدعية : شركة ********** في شخص ممثلها القانوني
مقرها : **********************
نائبها: الأستاذ ******* المحامي لدى التعقيب الكائن مقره بـ **
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.