L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 417/2019 · 26/06/2019

قرار عدد 417 بتاريخ 26 جوان 2019 والمتعلق بفض النزاع بين'************* و********** حول توفير خدمة حمل الأرقام دون احترام الضوابط القانونية المنظمة له

الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القضية: ع 417دد  تاريخ القرار 26 جوان 2019  قرار  أصدرت الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار التالي بين  المدعية : شركة "**********" في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها ********************** من جهة  المدعى عليها :  شركة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.