L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 452/2021 · 24/02/2021

قـرار عـدد 452 بتاريخ 24 فيفري 2021 والمتعلق بفض النزاع بين ********* و********** حول تسويق العرض التجاري المتعلق بخدمات الانترنات المسمى "Option avec validité illimité My ***** "

الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القضية: 452  تاريخ القرار: 24 فيفري 2021  قرار  أصدرت الهيئة الوطنية للاتصالات القرار التالي بين  المدعية شركة ******* في شخص ممثلها القانوني مقرها الاجتماعي ************** من جهة  المدعى عليها : شركة ******* في شخص ممثلها القانوني المعين مقر

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.