L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 453/2021 · 24/02/2021

قـرار عـدد 453 بتـاريخ 24 فـيفري 2021 والمـتعلق بفـض النـزاع بـين *************و ************* حول تعمد هذه الاخيرة إطلاق حملة دعائية خاصة بدراسة تقييمية حول خدمة الجيل الرابع

الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القضية: 453  تاريخ القرار: 24 فيفري 2021  قرار  أصدرت الهيئة الوطنية للاتصالات القرار التالي بين  المدعية : شركة ************ في شخص ممثلها القانوني مقرها الاجتماعي ***************** من جهة  المدعى عليها : شركة "***********" ف

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.