L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 454/2017 · 26/06/2019

القـرار عدد 454 بتاريخ 24 فيفري 2021 والمتعلق بفض النزاع بـين********** و*********** حول ترويج العرض التجاري %1000

الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القضية: 454  تاريخ القرار: 24 فيفري 2021  قرار  أصدرت الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار التالي بين  المدعية :  شركة "********* " في شخص ممثلها القانوني مقرها الاجتماعي ******************* من جهة  المدعى عليها : شركة "*

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.