L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur ANX · 08/04/2015

قرار إصلاح خطأ مادي

الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القضية : عـ 110دد  تاريخ القرار 25 فيفري 2015  تاريخ قرار الإصلاح: 8 أفريل 2015  قرار إصلاح خطأ مادي  بعد الاطلاع على مطلب الشرح المقدم من طرف شركة "********" بتاريخ 24 مارس 2015  والمتعلق بطلبها الرامي إلى شرح منطوق قرار الهيئة عـ 110د

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.