L
lois.tn
Retour
Note Interne En vigueur N I 1436/2013 · 21/02/2013

حول تطبيق الفصل 17 من قانون المالية لسنة 2013

الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للأداءات وحدة البرمجة والتنسيق والصلح الإداري مذكرة إلى السادة رؤساء المراكز الجهوية ومكاتب مراقبة الأداءات الموضوع: حول تطبيق الفصل 17 من قانون المالية لسنة 2013. المرجع: المذكرة العامة عدد 10 لسنة 2011. المصاحيب: أنموذج شهادة. تم بمقتضى الفصل 17 من قانون المالية لسنة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.