L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1490/2020 · 14/10/2020

حول إشكاليات تطبيق أحكام الفصل 45 من قانون المالية لسنة 2019 : عدول الإشهاد يقدمون عقود نقل بمقابل ويتم إثبات طريقة الخلاص بمراجع إيداع الأموال نقدا بحساب البائع

 مذكرة  إلى السيد  الموضوع:  حول إشكاليات تطبيق أحكام الفصل 45 من قانون المالية لسنة 2019 المرجع: مكتوبكم المضمّن بمكتب الضبط المركزي للإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص بتاريخ 23 سبتمبر 2020  **** S****  وبعد ، لقد أقدتم بمقتضى مكتوبكم المذكور بالمرجع أعلاه أن عدول الإشهاد يقدمون عقود نقل ب

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.