L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 142/2015 · 04/11/2015

قرار الهيئة عدد 142 بتاريخ 04 نوفمبر 2015 والمتعلق بفض النزاع بين ************ و************ حول تسويق العرض التجاري المسمى "جنَح البونيس يهز الكل"

الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار : ع142دد  تاريخ القرار 4 نوفمبر 2015  قرار  أصدرت الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار التالي بين  المدعية: شركة ************** في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الاجتماعي ******************* من جهة  المدعى عليها : شركة "******

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.