الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
تاريخه :2019/10/30
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2019/07/18 من طرف الشركة التونسية الأوروبية للتأمين وإعادة التأمين "ك." شركة خفية الإسم - سجل تجاري عدد ... بالمحكمة الابتدائية بتونس بسعي من ممثلها القانونية القاطن بمقرها الكا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.