L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 305/2017 · 22/03/2017

قرار الهيئة عـدد 305 بتاريخ 03/22/ 2017 والمتعلق بفض النزاع بين  شركة ************ و  شركة ********** حول تسويق العرض التجاري "رابيدو"

الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القضية عـ 305دد  تاريخ القرار 22 مارس 2017  قرار  أصدرت الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار التالي بين  المدعية : شركة ****************  في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها ************** من جهة  المدعى عليها : شركة **************

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.