الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
تاريخه :2019/11/25
نص القرار :
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المؤرخ في 2018/06/20 تحت عدد 37454 المقدم من الاستاد م خ. المحامي لدى التعقيب من شركة المحاماة م خ.
نيابة عن شركة ب ت. في شخص ممثلها القانوني BT .
مقرها ب...محل مخابرتها بمك
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.