L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2019/ 65311 · 25/11/2019

قرار تعقيبي مدني عدد 65311 بتاريخ 25  نوفمبر 2019 : مدني عام  - شرط تحكيمي - ضبط مرجع النظر - تأويل البنود

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب تاريخه :2019/11/25 نص القرار : أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المؤرخ في 2018/06/20 تحت عدد 37454 المقدم من الاستاد م خ. المحامي لدى التعقيب من شركة المحاماة م خ. نيابة عن شركة ب ت. في شخص ممثلها القانوني  BT .  مقرها ب...محل مخابرتها بمك

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.