L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2019/66573 · 25/11/2019

قرار تعقيبي مدني عدد 66573 بتاريخ 25  نوفمبر 2019 :  مدني عام - الخسارة اللاحقة جراء بنود العقد التي تحد من ممارسته حق التصرف في ملكه - مسؤولية الباعث العقاري​​​​​​​

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب تاريخه :2019/11/25 نص القرار : أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ر ب. بتاريخ 2018/08/08 نيابة عن : 1/ ع غ. قاطن ب... 2/ م ش. قاطن ب... مقرهما المختار بمكتب محاميهما الأستاذر ب. الكائن ب... معرفه الجبائي عدد... ضد : 1/ شرك

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.