L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 205/2006 · 14/01/2006

حول ممارسة نشاط مستشار جبائي من قبل المحاسبين و الخبراء المحاسبين

مذكرة إلى السادة رؤساء المراكز الجهوية ومكاتب مراقبة الأداءات الموضوع : حول ممارسة نشاط مستشار جبائي من قبل المحاسبين والخبراء المحاسبين. لقد نص الفصل 11 من القانون عدد 108 لسنة 1988 المؤرخ في 18 أوت 1988 والمتعلق بتحوير التشريع الخاص بمهنة الخبراء المحاسبين على أته يحجر على الأشخاص المسجلين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين وعلى أجرائهم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.