L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2019/ 79332 · 29/11/2019

قرار تعقيبي عدد 79332 بتاريخ 29 نوفمبر 2019 : مدني عام - تركيز محطة قاعدية للهاتف الجوال - إعداد دراسة أولية لتحديد مؤثرات المحطة المزمع إعدادها - إحترام مسافة وقائية - ضرر محتمل مستقبلا - الشعور بالخوف وعدم الطمأنينة - مبدأ الاحتياط

الجمهوريّة التونسيّة  وزارة العدل محكمة التعقيب تاريخه: 2019/11/29  أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب عدد 8959 المقدم بتاريخ 2019/08/02 من الاستاذ ح ب. الكائن مكتبه ب... في حق : شركة إتصالات أ. في شخص ممثلها القانوني ، مقرها ب... ضد : - ف بنت الصادق س..، قاطنة ب...، محل مخابرته بمكتب محا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.