الجمهوريّة التونسيّة
وزارة العدل
محكمة التعقيب
تاريخه: 2019/11/29
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب عدد 8959 المقدم بتاريخ 2019/08/02 من الاستاذ ح ب. الكائن مكتبه ب...
في حق : شركة إتصالات أ. في شخص ممثلها القانوني ، مقرها ب...
ضد : - ف بنت الصادق س..، قاطنة ب...، محل مخابرته بمكتب محا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.