الجمهوريّة التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
تاريخه: 04 / 12 / 2019
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتى :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف الأستاذ ه ب. المحامي بتونس بتاريخ 27 جوان 2018 تحت عدد 37506.
في حق: ز ج. القاطنة ب...
ضد: 1- م ج. المعين محل مخابرته بمكتب محاميه الأستاذ م ع. الكائن ب...
2-المتداخلي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.