L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 12329/2010 · 04/01/2010

حول واجب استظهار المؤسسات الصناعية المصدرة كليا بشهادات في الوضعية الجبائية مسلمة من قبل مصالح المراقبة الجبائية

الجمهورية التونسية وزارة الماليه ‎الأدارة‏ العامة للاداءات وحدة البرمجة والتنسيق و الصلح الإداري من المدير العام للأداءات إلى السيّد المدير العام للديوانة الموضوع : حول واجب استظهار المؤسسات الصناعية المصدرة كليا بشهادات في الوضعية الجبانية مسلمة من قبل مصالح المراقبة الجبائيه. المرجع : مذكرة الإدارة العامة للديوانة عدد 

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.