الجمهورية التونسية
وزارة الماليه
الأدارة العامة للاداءات
وحدة البرمجة والتنسيق و الصلح الإداري
من المدير العام للأداءات
إلى
السيّد المدير العام للديوانة
الموضوع : حول واجب استظهار المؤسسات الصناعية المصدرة كليا بشهادات في الوضعية الجبانية مسلمة من قبل مصالح المراقبة الجبائيه.
المرجع : مذكرة الإدارة العامة للديوانة عدد 
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.