الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
تاريخه :2019/12/18
نص القرار :
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2018-10-04 تحت عدد من الأستاذ ع ع. المحامي لدى التعقيب نيابة عن :
ضد : را ح. مقره ب... محاميه ه ب. شارع ...
طعنا في القرار الاستئنافي المدني عدد 20918 الصادر بتاريخ 2016-12-14
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.