الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
تاريخه :2019/12/25
نص القرار :
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2018-7-23 عدد 37706 من الأستاذ س ش. المحامي لدى التعقيب نيابة عن :
ح ع. مقره المختار بمكتب محاميه الأستاذ س ش. والكائن بـــ...
ضد :
البنك ******* في شم ق مقرها
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.