L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2019/66701 · 25/12/2019

قرار تعقيبي مدني عدد 66701 بتاريخ 25 ديمبر 2019 : التزام الأمي- طريقه الإمضاء لا تنم على الأمية-الإقرار الحكمي هو أقصى ما يؤاخذ به المرء

الجمهورية التونسية وزارة العدل  محكمة التعقيب  تاريخه :2019/12/25 نص القرار : أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2018-7-23 عدد 37706 من الأستاذ س ش. المحامي لدى التعقيب نيابة عن : ح ع. مقره المختار بمكتب محاميه الأستاذ س ش. والكائن بـــ... ضد :  البنك ******* في شم ق مقرها

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.