L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 297/2017 · 26/04/2017

قرار الهيئة الوطنية للاتصالات عـدد 297 بتاريخ 26 /04/ 2017 والمتعلق بفض النزاع بين شركة ************ و شركة ********** حول ترويج خدمات الجيل الرابع أثناء المرحلة التجريية

الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار عـ 297دد  تاريخ القرار 26 أفريل 2017  قرار  أصدرت الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار التالي بين  المدعية : شركة *****************في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الاجتماعي *********** من جهة  المدعى عليها :  شركة ***********

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.