L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 443/2020 · 26/09/2020

قرار الهيئة الوطنية للاتصالات عدد 443 بتاريخ 26 سيتمبر2020 والمتعلق بفض النزاع بين ********* و ******** حول الممارسات التي أقدمت عليها خصيمتها والمتمثلة في تعطيل خدمة حمل الأرقام عن طريق حجب الرمز ريو

الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القضية: ع443دد  تاريخ القرار 26 سبتمبر 2020  قرار  أصدرت الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار التالي بين  المدعية : شركة *********** في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الاجتماعي ب*********** نائبها الأستاذ *********** المحامي.  من جهة 

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.