الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
تاريخه : 2020/10/14
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في القضية عدد 24667 بتاريخ 2020/07/06 من طرف الأستاذ عبد السلام العريف المحامي لدى التعقيب .
نيابة عن : ******* محل مخابرتها بمكتب نائبها الأستاذ ****** الكائن بشارع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.