L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 456/2021 · 04/08/2021

قرار الهيئة الوطنية للاتصالات عدد 456 بتاريخ 04 أوت 2021 يتعلق بفض النزاع بين ************* و************ والتي تضمنت إقدام شركة *************' على إتيان ممارسات غير مشروعة في مجال حمل الأرقام من خلال تعمدها منح 10 جيقابيت من الأنترنات الجوالة من الجيلين الثالث والرابع للحرفاء مقابل الاشتراك بشبكتها والتخلي عن مشغلهم الأصلي عبر الانخراط بمنظومة حمل الأرقام

الجمهورية التونسية الهيئة الوطنية للاتصالات  القضية: 456  تاريخ القرار 4 أوت 2021  قرار  أصدرت الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار التالي بين:  المدعية : الشركة *********** في شخص ممثلها القانوني مقرها ************ نائبها الأستاذ *********** المحامي لدى التعقيب مقره *********** من جهة  ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.