L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 8002/2004 · 06/10/2004

حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان عمليات إقتناء تجهيزات أو معدات أو عقارات في إطار عقود الإتجار المالي

الجمهورية التونسية وزارة المالية  ‏الإدارة العامة للمراقبة الجبائية إدارة التنسيق والمتابعة مذكرة إلى ‏السادة رؤساء المراكز الجهوية و مكاتب مراقبة الأداءات الموضوع : حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان عمليات اقتناء تجهيزات أو معدات أو عقارات في إطار عقود الإيجار المالي. لقد بلغ إلى علمي أن بعض المطالبين

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.