L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 339/2017 · 27/09/2017

قرار الهيئة عـدد 339 بتاريخ 27/09/2017 والمتعلق بفض النزاع بين *********** و ************* حول تسويق العرض التجاري " Tehabbel"

الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القضية عـ 378دد  تاريخ القرار: 27 سبتمبر 2017  قرار  أصدرت الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار التالي بين  المدعية : شركة *************" في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الاجتماعي *********************** من جهة  المدعى عليها  :

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.