Note Interne
حول منح نظام توقيف العمل بالأداءات والمعاليم الموظفة على رقم المعاملات لفائدة المؤسسات المصدرة كليا
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Annexes 7
- حول طلب شهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
- شهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة ( مؤسسات فلاحية أو شركات خدمات أو شركات صناعية مصدرة كليا)
- شهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة (شركات التجارة الدولية المصدرة كليا)
- شهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة وبالمعلوم على الاستهلاك بعنوان اقتناء وسائل النقل (مؤسسات فلاحية أو شركات خدمات أو شركات صناعية مصدرة كليا)
- شهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة وبالمعلوم على الاستهلاك بعنوان اقتناء وسائل النقل (شركات التجارة الدولية المصدرة كليا)
- شهادة في توقيف العمل بالأداءات والمعاليم الموظفة على رقم المعاملات (شركات التجارة الدولية المصدرة كليا)
- شهادة في توقيف العمل بالأداءات والمعاليم الموظفة على رقم المعاملات (مؤسسات فلاحية أو شركات خدمات مصدرة كليا)