L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 4304/2003 · 16/05/2003

حول منح نظام توقيف العمل بالأداءات والمعاليم الموظفة على رقم المعاملات لفائدة المؤسسات المصدرة كليا

الجمهورية التونسية  وزارة المالية الإدارة العامة للمراقبة الجبائية  إدارة التنسيق والمتابعة  مذكرة  إلى  السادة رؤساء المراكز الجهوية  ومكاتب مراقبة الأداءات   الموضوع: حول منح نظام توقيف العمل بالأداءات والمعاليم الموظفة على رقم المعاملات لفائدة المؤسسات المصدرة كليا.  المص

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.