L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2020/82434 · 24/02/2020

قرار تعفيبي عدد 82434 بتاريخ 24 فيفري 2020 :  اتصال القضاء لا يهم النظام العام عملا بالفصل 483 م ا ع

الجمبهورية التونسية وزارة العدل  محكمة التعقيب قرار تعقيبي مدني  تاريخه :2020/02/24 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2019/11/13 تحت عدد 41608 من الاستاد ف. الم. المحامي لدى التعقيب نيابة عن: الش. الت. للآ. في شخص ممثلها القانوني ضد: ط ب. محل مخابرته بمكتب الأستاذ م. الد. ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.