الجمبهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
قرار تعقيبي مدني
تاريخه :2020/02/24
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2019/11/13 تحت عدد 41608 من الاستاد ف. الم. المحامي لدى التعقيب
نيابة عن: الش. الت. للآ. في شخص ممثلها القانوني
ضد: ط ب.
محل مخابرته بمكتب الأستاذ م. الد. ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.