Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteالجمبهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
قرار تعقيبي مدني
تاريخه :2020/02/24
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2019/11/13 تحت عدد 41608 من الاستاد ف. الم. المحامي لدى التعقيب
نيابة عن: الش. الت. للآ. في شخص ممثلها القانوني
ضد: ط ب.
محل مخابرته بمكتب الأستاذ م. الد. ال
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.