L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 3750/2013 · 14/05/2013

حول تسيجل الصفقات و اللزمات

الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للأداءات وحدة البرمجة والتنسيق والصلح الإداري مذكرة إلى السادة رؤساء المراكز الجهوية لمراقبة الأداءات الموضوع : حول تسجيل الصفقات واللزمات. لقد تمّ بمقتضى أحكام الفصول من 50 إلى 54 من قانون المالية لسنة 2013 مراجعة نظام تسجيل الصفقات واللزمات وذلك بتغيير المعلوم القار المستوجب بمعلوم نسب

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.