الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
تاريخ القرار: 2020/09/07
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2020/02/17 تحت عدد 8331 من الأستاذ "ح.الت." المحامي لدى التعقيب
نيابة عن: "م.م." القاطن ...ناتبه الأستاذ "ح.الت." الكائن مكتبه ...
ضد:&quo
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.