L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2020/22053 · 07/09/2020

قرار تعقيبي مدني عدد  22053 بتاريخ 09 سبتمبر 2020 :  توجيه اليمين الحاسمة يعد تخليا عن وسائل الاثبات الأخرى - نقض اليمين الحاسمة

الجمهورية التونسية وزارة العدل  محكمة التعقيب  تاريخ القرار: 2020/09/07 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2020/02/17 تحت عدد 8331 من الأستاذ "ح.الت." المحامي لدى التعقيب  نيابة عن: "م.م." القاطن ...ناتبه الأستاذ "ح.الت." الكائن مكتبه ... ضد:&quo

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.