L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 2790/2014 · 25/04/2014

حول واجب القيام بالخصم من المورد و التصريح به

مذكرة   إلى السادة رؤساء المراكز الجهوية ومكاتب مراقبة الأداءات الموضوع: حول واجب القيام بالخصم من المورد و التصريح به. تبيّن من خلال متابعة الوضعية الجبائية للمؤسسات التي تم إسنادها الرمز "1" ( غير خاضع ) في مادة الخصم من المورد وجود عدد هام من : - الشركات التجارية؛ - الجمعيات، - المنظمات...الخ -ِ&nbs

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.