مذكرة
إلى
السادة رؤساء المراكز الجهوية
ومكاتب مراقبة الأداءات
الموضوع: حول واجب القيام بالخصم من المورد و التصريح به.
تبيّن من خلال متابعة الوضعية الجبائية للمؤسسات التي تم إسنادها الرمز "1" ( غير خاضع ) في مادة الخصم من المورد وجود عدد هام من :
- الشركات التجارية؛
- الجمعيات،
- المنظمات...الخ
-ِ&nbs
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.