L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2020/24119 · 14/09/2020

قرار تعقيبي مدني عدد 24119 بتاريخ 14 سبتمبر 2020 : سبق النظر في الموضوع واتصال القضاء يشترطان حكما بت في الأصل

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب  تاريخ القرار: 2020/09/14 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2020/06/22 تحت عدد10587 من الأستاذ "ك. اله." المحامي لدى التعقيب نيابة عن:"ش. ج."T.S في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها ...، مقرها المختار بمكتب محاميها الأس

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.