الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
تاريخ القرار: 2020/09/14
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي:
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2020/06/22 تحت عدد10587 من الأستاذ "ك. اله." المحامي لدى التعقيب
نيابة عن:"ش. ج."T.S في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها ...، مقرها المختار بمكتب محاميها الأس
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.