باسم الشعب،
نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،
بعد موافقة مجلس الامة،
اصدرنا القانون الآتي نصه :
الفصل 1
الغيت الفصول 4 و 6 و 8 من القانون عدد 22 لسنة 1968 المؤرخ في 2 جويلية 1968 المتعلق باحداث الشركة القومية لاستغلال وتوزيع المياه وعوضت بالاحكام التالية :
الفصل 4 (الجديد)
يدير الشركة القومية لاستفل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.