L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2020/25244 · 27/10/2020

قرار تعقيبي مدني عدد 25244 بتاريخ 27 اكتوبر 2020 : تكييف الاجارة على الخدمة - مقاول البناء والمهندس المعماري - شروط الاجارة على الخدمة

الجمهورية التونسية وزارة العدل  محكمة التعقيب أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب عدد 4989 والمقدم في 23/07/2020 من الأستاذ "ك. الش." المحامي لدى التعقيب. نيابة عن : "'برب." القاطنة ... محل مخابرتها بمكتب محاميها الأستاذ "ك. الش." ضد :"م.الغ."

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.