الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب عدد 4989 والمقدم في 23/07/2020 من الأستاذ "ك. الش." المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن : "'برب."
القاطنة ... محل مخابرتها بمكتب محاميها الأستاذ "ك. الش."
ضد :"م.الغ."
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.