L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2020/21762 · 27/10/2020

قرار تعقيبي مدني عدد 21762 بتاريخ 27 أكتوبر 2020 : شروط تعيين خبير - سلطة المحكمة محكومة بقائمة الخبراء والاختصاص

الجمهورية التونسية وزارة العدل  محكمة التعقيب  تاريخه :2020/10/27 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب عدد 42294 والمقدم في07/02/2020  من الأستاذ "و. الش."المحامي لدى التعقيب. نيابة عن : شركة اتصالات تونس "الشركة الوطنية للاتصالات" في شخص ممثلها القانوني مرسمة بالسجل ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.