الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
تاريخه :2020/10/27
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب عدد 42294 والمقدم في07/02/2020 من الأستاذ "و. الش."المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن : شركة اتصالات تونس "الشركة الوطنية للاتصالات" في شخص ممثلها القانوني مرسمة بالسجل ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.