الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
تاريخه :2020/10/27
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب عدد 416 والمقدم في 26/06/2021 من الأستاذ "س. الق." المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن: "س.أ." عن نفسها وفي حق أبنائها القصر "م. ومل. ون. وم. وي. ب." نائبهم الأستاذ "س. الق.&q
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.