Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteالجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
تاريخه :2020/10/27
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب عدد 416 والمقدم في 26/06/2021 من الأستاذ "س. الق." المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن: "س.أ." عن نفسها وفي حق أبنائها القصر "م. ومل. ون. وم. وي. ب." نائبهم الأستاذ "س. الق.&q
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.