L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2020/24356 · 27/10/2020

قرار تعقيبي مدني عدد 24356 بتاريخ  27 اكتوبر 2020 : تعيين مؤتمن عدلي - اشتراك عنصر الاشتراك

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب تاريخه :2020/10/27 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب عدد 416 والمقدم في 26/06/2021 من الأستاذ "س. الق." المحامي لدى التعقيب. نيابة عن: "س.أ." عن نفسها وفي حق أبنائها القصر "م. ومل. ون. وم. وي. ب." نائبهم الأستاذ "س. الق.&q

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.