الجمهوريّة التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
تاريخه: 13 جانفي 2021
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتى :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ "م. م." المحامي لدى التعقيب الكائن مكتبه ...بتاريخ 3 أكتوبر 2019 المرسم تحت عدد1104.
في حق: "ن.خ." القاطن ...
ضد : "م.الذ." القاطن ...بب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.