L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1251/2014 · 03/10/2014

Demande d'éclaircissements fiscale

من وزير الإقتصاد والماليلة ‏  إلى الموضوع : طلب إيضاحات جبائية. المرجع: مكتوبكم بتاريخ 24 جويلية 2014. وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتعلق بطلب ايضاحات حول النظام الجبائي الواجب تطبيقه على المبالغ المزمع تحويلها لفائدة شركات مقيمة بايطاليا و فرنسا وذلك بعنوان خدمات الصيانة و الإصلاح لمعدات إنتاج موا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.