من وزير الإقتصاد والماليلة
إلى
الموضوع : طلب إيضاحات جبائية.
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 24 جويلية 2014.
وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتعلق بطلب ايضاحات حول النظام الجبائي الواجب تطبيقه على المبالغ المزمع تحويلها لفائدة شركات مقيمة بايطاليا و فرنسا وذلك بعنوان خدمات الصيانة و الإصلاح لمعدات إنتاج موا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.