L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2021/81982 · 18/01/2021

قرار تعقيبي مدني عدد 91982 بتاريخ 18 جانفي 2021 : مضار جوار - الاتفاق على تحمل جزء من المضرة - دور المحكمة في تقصي ارادة الطرفين

الجمهورية التونسية وزارة العدل  محكمة التعقيب تاريخ القرار : 2021/01/18 قرار تعقيبي مدني  أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ "م.الج." بتاريخ 2019/10/25 نيابة عن : "س. الذ." القاطنة ... ضد:1/ "ع.ب." 2/ م" ل.ب " مقرهما ...

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.