الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
تاريخ القرار : 2021/01/18
قرار تعقيبي مدني
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ "م.الج." بتاريخ 2019/10/25
نيابة عن : "س. الذ." القاطنة ...
ضد:1/ "ع.ب."
2/ م" ل.ب "
مقرهما ...
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.