من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول تركيز خلية إصغاء على مستوى الإدارة العامة للآداءات .
تم بمقتضى مقرر وزير الاقتصاد والمالية المؤرخ في 21 أكتوبر 2013 المصادقة على السجل الالكتروني للإجراءات الجبائية و الديوانية وذلك بهدف إكسابه الصبغة الإلزامية بالنسبة للإدارة و للمتعاملين معها وقد تضمن السجل في مرحلة أولى كل الإجراءات ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.