L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 911/2015 · 10/02/2015

حول الإعفاء من غرامات التأخير الموظفة على صفقات العمومية طلب توضيحات تركيز خلية إصغاء على مستوى الإدارة العامة للاداءات

 من وزير المالية إلى  الموضوع : حول تركيز خلية إصغاء على مستوى الإدارة العامة للآداءات . تم بمقتضى مقرر وزير الاقتصاد والمالية المؤرخ في 21 أكتوبر 2013  المصادقة على السجل الالكتروني للإجراءات الجبائية و الديوانية وذلك بهدف إكسابه الصبغة الإلزامية بالنسبة للإدارة و للمتعاملين معها وقد تضمن السجل في مرحلة أولى كل الإجراءات ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.