L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2021 /76010 · 18/01/2021

قرار تعقيبي مدني عدد 76010 بتاريخ 18 جانفي 2021 : عدم الاحتجاج بالصلح لتجاوز الوكيل لحدود وكالته

الجمهورية التونسي وزارة العدل محكمة التعقيب تاريخ القرار: 18/ 2021/01 تلخيص المستشار : ******  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع بتاريخ11 أفريل 2019 والمقيد تحت عدد 1034 من قبل الأستاذ " ز.الك." المحامي لدى التعقيب الكائن مكتبه ... نيابة عن : -" س. ب" ضد&nb

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.