الجمهورية التونسي
وزارة العدل
محكمة التعقيب
تاريخ القرار: 18/ 2021/01
تلخيص المستشار : ******
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع بتاريخ11 أفريل 2019 والمقيد تحت عدد 1034 من قبل الأستاذ " ز.الك." المحامي لدى التعقيب الكائن مكتبه ... نيابة عن :
-" س. ب"
ضد&nb
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.