L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 2920/2015 · 04/12/2015

حول الإعفاء من غرامات التأخير الموظفة على صفقات العمومية

من وزير المالية  إلى  الموضوع : حول الإعفاء من غرامات التأخير الموظفة على الصفقات العمومية  المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 26 نوفمبر 2015  لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه إعفاء مقاولي البناء والأشغال العامة بـ ****** من تسديد غرامات التأخير المستوجبة على الصفقات العمومية الناجمة عن عدم إنج

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.