من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول الإعفاء من غرامات التأخير الموظفة على الصفقات العمومية
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 26 نوفمبر 2015
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه إعفاء مقاولي البناء والأشغال العامة بـ ****** من تسديد غرامات التأخير المستوجبة على الصفقات العمومية الناجمة عن عدم إنج
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.