الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
تاريخ القرار: 18/ 2021/01
تلخيص المستشار :******
قرار تعقيبي مدني
أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع بتاريخ 29 جوان 2020 والمقيد تحت عدد 420 من قبل الأستاذة "ع. الص." المحامية لدى التعقيب الكائن مكتبها بـــ... نيابة
عن :
-
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.