L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2021/ 24291 · 18/01/2021

قرار تعقيبي مدني عدد 24291 بتاريخ  18 جانفي 2021 : ابطال محضر تنفيذ قرار استئنافي

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب  تاريخ القرار: 18/ 2021/01 تلخيص المستشار :****** قرار تعقيبي مدني  أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع بتاريخ 29 جوان 2020 والمقيد تحت عدد 420 من قبل الأستاذة "ع. الص." المحامية لدى التعقيب الكائن مكتبها بـــ... نيابة عن : -

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.