L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2021/79793 · 15/02/2021

قرار تعقيبي مدني 79793 بتاريخ القرار 15 فيفري 2021 : بطلان عقد البيع المبرم بين المعقب ضدهما لتعلقه بعقار يكتسي صبغة اشتراكية على معنى أحكام الفصل 5 من قانون 4 جوان 1964 المتعلق بضبط النظام الأساسي للأراضي الاشتراكية​​​​​​​

الجمهورية التونسية وزارة العدل  محكمة التعقيب  قرار تعقيبي مدني أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع بتاريخ 07 أوت 2019 والمقيد تحت عدد 1288 من قبل الأستاذ "م. الس." المحامي لدى التعقيب الكائن مكتبه ب... نيابة عن : 1/ "الع. الم." 2 "ع. الس." 3 "م

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.