الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
قرار تعقيبي مدني
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع بتاريخ 07 أوت 2019 والمقيد تحت عدد 1288 من قبل الأستاذ "م. الس." المحامي لدى التعقيب الكائن مكتبه ب... نيابة عن :
1/ "الع. الم."
2 "ع. الس."
3 "م
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.