الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 05/11/2019 تحت عدد 4536 من طرف الأستاذ "الب.الب." المحامي لدى التعقيب
نيابة عن :
1- "ع .ع"
2 - ورثة المرحوم "رار" وهم أبناؤه "'ع." و"اعب"
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.