L
lois.tn
Retour
En vigueur J P2021/ 82205 · 02/03/2021

قرار تعقيبي مدني 82205 بتاريخ 02 مارس 2021 : التصديق على العقد الباطل - مفهومه وشروطه

الجمهورية التونسية  وزارة العدل  محكمة التعقيب أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 05/11/2019 تحت عدد 4536 من طرف الأستاذ "الب.الب." المحامي لدى التعقيب نيابة عن : 1- "ع .ع" 2 -  ورثة المرحوم "رار" وهم أبناؤه "'ع." و"اعب"

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.