الجمهورية التونسية
الهيئة الوطنية للاتصالات
القضية عـ 375دد
تاريخ القرار: 11 أكتوبر 2017
قرار
أصدرت الهيئة الوطنية للاتصالات
القرار التالي بين
المدعيـــــة : شركة *********** في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الاجتماعي ***************
من جهة
المدعى عليها: شركة ************
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.