L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 328/2017 · 13/09/2017

قرار الهيئة عـدد 328 بتاريخ 13/09/2017 والمتعلق بفض النزاع بين ************ و ************* حول تسويق العر وض التجارية " بيناتنا" و " بالفاتورة الكلاسيكي" و "فورفي موبايل "

 الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القضية عـ 328دد  تاريخ القرار: 13 سبتمبر 2017  قرار  أصدرت الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار التالي بين  المدعية : شركة ******** في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الاجتماعي ****************** من جهة  المدعى عليها : شركة "

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.